الميرزا جواد التبريزي

117

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعاً ، من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه [ 1 ] ، منها ما رواه في الكافي والفقيه ، عن زرارة ، عن الباقر ( عليه السلام ) : ( سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك اللّه تعالى ، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما ، يقولون : إن أصل

--> ( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 478 ، باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه ، الحديث 3 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 350 ، باب طلاق العبد ، ح 4 .